السيد محمد الصدر

132

فقه الموضوعات الحديثة

( 490 ) يسقط للضرورة والإكراه ونحوهما من اجزاء وشرائط الصلاة التامة ما اقتضت الضرورة تركه أو فعل ضده ويصلي بالممكن منها ، ولا تسقط الصلاة بحال . ( 491 ) لو تعذر استقبال القبلة ، وجب الاستقبال بما أمكن ، وإن لم يمكن وجب الاستقبال بالتكبير الأول ، على الأحوط ، وإلا صلى حيث اتجه . ( 492 ) لو تعذرت الصلاة المائية وجب التيمم . فان تعذر كان المكلف فاقد الطهورين ، ويصلي على حاله ، والأحوط استحباباً القضاء ، متى زال العذر خارج الوقت . نعم ، إذا زال خلاله وجبت الإعادة . ( 493 ) لو تعذر الركوع والسجود صلى قائماً مومياً برأسه لهما ، وان لم يمكن أومأ بعينه . فإن أمكن الركوع دون السجود أو العكس ، اتى بالممكن وأومأ للمتعذر ، ولم تسقط القراءة ولا ذكر الركوع والسجود مع الامكان . ( 494 ) قلنا إن البدلة الفضائية قد تساعد على الركوع والسجود ، ولو بمسماه ، فإن كان ذلك كذلك وجب الإتيان بهما أو بالممكن منهما وإلا أومأ لهما أو للمتعذر منهما ، والأحوط في السجود ان يجمعه مع الإيماء بدله أيضاً لعدم وصول رأسه إلى الأرض الحقيقة . ( 495 ) من جملة الأعذار عن الصلاة الاعتيادية لزوم السرعة في الإنجاز أو الذهاب ، فإن كان الأمر كذلك ، وكانت الصلاة إيماء أسرع ، أمكنه الإتيان بها كذلك ، كما أنه لو اضطر إلى الصلاة ماشياً ، أومأ للركوع والسجود أيضاً . ( 496 ) إذا حصل الاستقرار على ارض المركبة أو القمر الصناعي لأجل الصلاة ، وجب أداؤها تامة الاجزاء . وإلا فان أمكنه أداؤها وهو ( معلق ) في الفضاء لانعدام الجاذبية بحيث يضع تحت جبهته على ما يصح السجود عليه ، وجب أيضاً . فإن لم يمكن ذلك صلى حسب إمكانه ، فيؤدي من الأفعال ما هو